بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وبياكم احببت فى كتابة اول موضوع فى هذا القسم المسمى بقسم(اصول الفقه)وقبل كتابة اى موضوع فيه ان اكتب تعريفا بسيطا لهذه القسم وارجو من الله ان تستفيدوا به نفعنا الله واياكم وسيكون بعض المقتطفات ماخوذه من كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المعروف بالاصول من علم الاصول نبداء والله الموفق.
اخذ مقتطف من كتاب الشيخ ابن عثيمين اخذ فقط اول بابين الاول هو المقدمه والثانى تعريف اصول الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الـمؤلف
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها:
الأصول من علم الأصول
أسأل اللهَ أن يجعل عملنا خالصًا لله نافعًا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
أصُــول الفِـقْـه
تعريفه:
أصول الفقه يعرّف باعتبارين:
الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.
فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} [ابراهيم:24] .
والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} [طـه:27].
واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بقولنا: (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.
والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية)؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوًا.
والمراد بقولنا: (العملية)؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهًا في الاصطلاح.
والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية)؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: باعتبار كونه؛ لقبًا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بقولنا: (الإجمالية)؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها)؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: (وحال المستفيد)؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدًا؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
فائدة أصول الفقه:
إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته. .
هذا ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نقف عىلى بعض كلماته ونكون مع تعليق مبسط لهذا الكلام افادنا الله واياكم.
تعريف أصول الفقه :
إذا أردنا معرفة معني كلمة أصول الفقه فإننا ممكن أن ننظر لها على أنها مجموع كلمتين كل كلمة لها معنى ، فكلمة أصول لها معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح ، وكلمة الفقه لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح هذه هي الطريقة الأولى .
الطريقة الثانية : أن ننظر لكلمة أصول الفقه على أنها بمجموع كلمتيها علم على شيء .
كمن يسمى محمد شريف مثلا فهذا اسم أحيانا يكون مركب يدل على شخص واحد ، فيصبح محمد شريف علم على شخص واحد .
تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه ( المعنى الإضافي ) :
قال الشيخ :
فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ " [إبراهيم:24] .
الأصول جمع أصل ، والأصل أساس الشيء ، وهو ما يبنى عليه غيره .
وأصل الشجرة أساسها الذي يتفرع منه أغصانها.
ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعريف الأصل في الاصطلاح .
والأصل في الاصطلاح له أربعة إطلاقات :
1 ـ الدليل : فإنك تقول أصل تحريم الزنا : " ولا تقربوا الزنا " أي دليل تحريم الزنا هذه الآية .
2 ـ الراجح : فإنهم يقولون : الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح حمل الكلام على حقيقته .
3 ـ المقيس عليه : أي الذي يقاس عليه غيره ، فإنك تسمعهم يقولون : الخمر أصل النبيذ أي الخمر مقيسة على النبيذ .
4 ـ القاعدة المستمرة المضطرده : يقول علماء اللغة : الأصل في الفاعل الرفع أي أن القاعدة في الفاعل أنه يكون دائما مرفوع .
، والفقه لغة ً :الفهم، ومنه قوله تعالى: " وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يفقهوا قولي " [طـه:27].
فمعني يفقهوا أي يفهموا .
، وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الفقه : فهم المعنى المراد . قال تعالى :" قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ًمما تقول " هود 91 .
، وقيل الفقه : الفهم الدقيق . قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس : [ اللهم فقهه في الدين ] متفق عليه .
فلا تقول فقهت أن الاثنين أكثر من الواحد .
والفقه اصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بقولنا: (معرفة) العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.
أي أن الفقه لا يقتصر على اليقيني القاطع بل هناك كثير من مسائل الفقه قد تعبدنا الله فيها بغلبة الظن ، كأن يقول الله إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، فهذا وقت الظهر ، فإذا غلب على ظنك أيها المكلف أنها قد زالت ، فهذا وقت الظهر ، وبإمكانك أن تصلي مع أنه قد يكون هناك مكلف أخر قريب منك ينتظر دقيقة أخرى لزوال الشمس ، وهذا وقت الظهر عنده .
والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من الشرع ، كالوجوب والتحريم، فخرج بسبب القيد وهذا الشرط : الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء فهذا الحكم غير داخل في علم الفقه لأنه حكم عقلي وليس شرعي والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوًا.
والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فهذه أحكام عملية وبالتالي هي داخلة في علم الفقه ، فخرج بسبب هذا الشرط والقيد : ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهًا في الاصطلاح.
والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج بسبب هذا القيد علم أصول الفقه الذي نحن بصدد الحديث عنه لأن البحث في أصول الفقه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية لا التفصيلية.
تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا ً:
قال الشيخ رحمه الله : فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بقولنا: ( الإجمالية ) القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب أي أن الأمر إذا كان مجردا عن القرائن فإنه يفيد الوجوب ، فهذه القاعدة : الأمر للوجوب قاعدة إجمالية لأنها لم تشمل أمرا محددا بل هي عامة لكل أمر ، ومثلها قولهم : النهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج بسبب هذا القيد والشرط : الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
والمراد بقولنا: ( وكيفية الاستفادة منها ) معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: ( وحال المستفيد ) معرفة حال المستفيد وهو المجتهد ، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
أهمية علم أصول الفقه :
قال الشيخ رحمه الله : إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وقد جمعت فوائد لهذا العلم في هذه النقاط :
1 ـ هذا العلم يتوقف عليه استنباط الأحكام من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
2 ـ هو العلم الوحيد الذي يبلغ به العالم درجة الاجتهاد .
3 ـ غير المجتهدين يطلعون من خلاله على خلاف العلماء وأسبابه ، ومزايا الفقه الإسلامي ومصادره .
4 ـ الفقيه الذي لا يعلم قواعد الأصول لا يوثق بفقه .
5 ـ يعطي الفقيه قدره على معرفة الحوادث التي لا نص فيها .
موضوع أصول الفقه :أحوال كتاب الله وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة .
كيف نشأ هذا العلم وكيف تطور ؟ :
قال الشيخ رحمه الله : وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته.
والمراد أن الإمام الشافعي ، وهو محمد بن إدريس الشافعي ( 150 هـ ـ 204 هـ ) هو أول من كتب مؤلفا ً مستقلا ً في هذا العلم ، وهو كتابه الرسالة .
وقد ادعت الشيعة الإمامية أن أول مدون لعلم الأصول هو الإمام محمد الباقر بن علي بن زين العابدين ، ثم من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق .
وادعاء الشيعه هذا ادعاء باطل لا سند له من الحقيقة ، فلم يثبت تاريخيا أن للإمامين السابقين تصنيفا منظما في علم الأصول ، كما هو ثابت للإمام الشافعي الذي له قصب السبق في تصنيف مبوب يجمع شتات القواعد ويقيم الأدلة ويفصل القول فيما سبقت الإشارة إليه من موضوعات.
ماقصدته من هذا ان يفهم الطلاب معنى اصول الفقه لغة واصطلاحا اللهم ان كان من توفيق فمن الله وماكان من خطاء او سهوا او نسيان فمن نفسى ومن الشيطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته