المجالس العلمية للدعوة السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاحكام التكليفيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن باز

ابن باز


ذكر عدد الرسائل : 11
تاريخ التسجيل : 28/02/2008

الاحكام التكليفيه Empty
مُساهمةموضوع: الاحكام التكليفيه   الاحكام التكليفيه Icon_minitimeالثلاثاء مارس 04, 2008 1:02 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اما بعد:
كان معنا فى من كتاب الاصول من علم الاصول فى المرة السابقه الباب الاول بعد المقدمه وهو تعريف اصول الفقه لغة واصطلاحا والباب الذى يلى باب تعريف اصول الفقه وهو باب الاحكام والاحكام نوعين تكليفيه ووضعيه وفى هذا الموضع ان شاء الله يكون معنا الاوضاع التكليفيه.
نكون الان مع نص الكتاب ثم نكون مع التعليق ان شاء الله.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
الأحكام‏:‏ جمع حُكم وهو لغةً‏:‏ القضاء‏.‏

واصطلاحًا‏:‏ ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع‏.‏

فالمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏خطاب الشرع‏)‏؛ الكتاب والسنة‏.‏

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏المتعلق بأفعال المكلفين‏)‏؛ ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولًا أم فعلًا، إيجادًا أم تركًا‏.‏

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكمًا بهذا الاصطلاح‏.‏

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏المكلفين‏)‏؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون‏.‏

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏من طلب‏)‏؛ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية‏.‏

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏أو تخيير‏)‏؛ المباح‏.‏

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏أو وضع‏)‏؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء‏.‏


أقسام الأحكام الشرعية‏:‏

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين‏:‏ تكليفية ووضعية‏.‏

فالتكليفية خمسة‏:‏ الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح‏.‏

1 - فالواجب لغة‏:‏ الساقط واللازم‏.‏

واصطلاحًا‏:‏ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس‏.‏

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما أمر به الشارع‏)‏؛ المحرم والمكروه والمباح‏.‏

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏على وجه الإلزام‏)‏؛ المندوب‏.‏

والواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تاركُه‏.‏

ويُسمَّى‏:‏ فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا‏.‏

2 - والمندوب لغة‏:‏ المدعوُّ

واصطلاحًا‏:‏ ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب‏.‏

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما أمر به الشارع‏)‏؛ المحرم والمكروه والمباح‏.‏

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏لا على وجه الإلزام‏)‏؛ الواجب‏.‏

والمندوب يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه‏.‏

ويُسمَّى سنة ومسنونًا ومستحبًا ونفلًا‏.‏

3 - والمحرم لغة‏:‏ الممنوع

واصطلاحًا‏:‏ ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين‏.‏

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما نهى عنه الشارع‏)‏؛ الواجب والمندوب والمباح‏.‏

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏على وجه الإلزام بالترك‏)‏؛ المكروه‏.‏

والمحرم يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق العقاب فاعله‏.‏

ويسمى‏:‏ محظورًا أو ممنوعًا‏.‏

4 - والمكروه لغة‏:‏ المبغض

واصطلاحًا‏:‏ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها‏.‏

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما نهى عنه الشارع‏)‏؛ الواجب والمندوب والمباح‏.‏

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏لا على وجه الإلزام بالترك‏)‏؛ المحرم‏.‏

والمكروه‏:‏ يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله‏.‏

5 - والمباح لغة‏:‏ المعلن والمأذون فيه

واصطلاحًا‏:‏ ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلًا‏.‏

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما لا يتعلق به أمر‏)‏؛ الواجب والمندوب‏.‏

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ولا نهي‏)‏؛ المحرم والمكروه‏.‏

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏لذاته‏)‏؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل‏.‏

والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب‏.‏

ويسمى‏:‏ حلالًا وجائزًا‏.‏
الى هنا انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى الاحكام التكليفيه ونقف مع التعليق ان شاء الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

الأحكام‏:‏ جمع حُكم وهو لغةً‏:‏ القضاء‏.‏

قال تعالى : " ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم " سورة الشورى آية 14 . أي لفُصل وحكم بينهم .

وقال تعالى : " وقضي بينهم بالحق " سورة الزمر 75 . أي حُكم .

واصطلاحًا‏:‏ ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع‏.‏

ما اقتضاه : أي الذي تطلبه وألزم به .

فالمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏خطاب الشرع‏) ‏؛ الكتاب والسنة‏.‏

خطاب الشرع أي الكتاب والسنة ، وهو لا يخرج عن ثلاثة : الطلب أو التخيير أو الوضع .

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏المتعلق بأفعال المكلفين‏) ‏؛ ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولًا أم فعلًا، إيجادًا أم تركًا‏.‏

ما تعلق بأعمال المكلفين قولا أو فعلا ، فخرج به ما يتعلق بنياتهم .

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكمًا بهذا الاصطلاح‏.‏

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏المكلفين‏)‏؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون‏.‏

لأجل هذا نقول إن الصبي تجب في ماله الزكاة ، فهذا حكم يتعلق بمال الصبي لأنه مكلف في الأصل ولكن وجد مانع وهو الصغر .

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏من طلب‏)‏؛ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية‏.

يدخل فيه الأمر والنهي ويدخل في الأمر : الواجب والمستحب .

والنهي يدخل فيه : التحريم والكراهة .

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏أو تخيير‏)‏؛ المباح ‏.‏

فاكتملت خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام ، وسيأتي شرحها .

والمراد بقولنا‏:‏ ‏(‏أو وضع‏)‏؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء ‏.‏

ما وضعه الشرع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ـ كما سيأتي .

أقسام الأحكام الشرعية‏:‏

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين‏:‏ تكليفية ووضعية‏.‏

التكليف : هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة .

فالتكليفية خمسة‏:‏ الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح‏.‏

وعليه دخل المباح من باب التجوز ، وإلا فالمباح ليس فيه كلفة ولا مشقة .

فإن قيل أليس في اعتقاد أنه مباح تكليف ، فالجواب : أننا نتكلم عن الأفعال العملية وليست العقدية .

1 ـ فالواجب لغة‏:‏ الساقط واللازم‏.‏

قال الله تعالى " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " أي إذا سقطت .

واصطلاحًا‏:‏ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس‏.‏

قوله : ما أمر به الشارع : الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، وسوف يأتي إن شاء الله .

والشارع : اسم فاعل بمعنى المشرع ، وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما أمر به الشارع‏)‏؛ المحرم والمكروه والمباح‏.‏

أي لأجل هذا الشرط لا يدخل في الواجب ما ليس بأمر كالمحرم والمكروه والمباح لأن المحرم والمكروه منهي عنه وليس مأمور به ، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي كما سيأتي .

وخرج به أمر غير الشارع فإنه ليس بواجب بذاته .

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏على وجه الإلزام‏)‏؛ المندوب‏.‏

أي أن الواجب الأمر فيه ملزما به ، ولأجل هذا أخرجنا عنه المندوب فإن الأمر فيه ليس على وجه الإلزام .

فائدة : قد يطلق الواجب ويراد بعه المؤكد ، ومنه قولهم : حقك على واجب أي مؤكد .

ومنه عند جمهور العلماء : غسل الجمعة واجب على كل محتلم . أي مؤكد وهذا عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل .

أقسام الواجب :

باعتبار الفعل نفسه :

واجب معين ، وواجب مبهم .

1 ـ واجب معين : أي ما كان واجبا بعينه كالصلاة .

2 ـ واجب مبهم : أي ما كان الواجب فيه واحدا لا بعينه أي أنك فيه بالخيار بين واحد من خيارات ككفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .

باعتبار الفاعل :

واجب عيني ، وواجب كفائي .

واجب عيني يشمل كل المكلفين كالصلاة .

واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين كالأذان وصلاة الجنازة مثلا .

والواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تاركُه‏.‏

هذا حكم الواجب ، فإنه يثاب فاعله امثتالا ً ويستحق العقوبة تاركه .

بعضهم يجعل هذا تعريف الواجب ولكن هذا هو حكمه ، وتعريفه كما تقدم .

وقول المؤلف يثاب : أي أن الله يثيبه عليه .

وقوله امتثالا ً : أي لأجل امتثال أمر الله ، فلو أنه فعل الواجب لأن الناس يفعلون لم يكن مثابا ً عليه من الله ، ومثال ذلك : رجل قام وفعل أفعال الوضوء من أجل أن يبرد أعضاءه بسبب شدة الحر ، فهل يثاب ؟

الجواب : لا لأنه لم يفعل هذا امتثالا ً لأمر الله .

فلو أنه نوى امتثال أمر الله وأيضا تبريد أعضائه ، فإنه يثاب لأنه قصد امتثال أمر الله بالوضوء للصلاة .

ويستحق العقوبة تاركه : أي من ترك الواجب فإنه قد استحق عقوبة الله ، ولم نقل يعاق تاركه لأنه قد يعفو الله عنه .

ويُسمَّى‏:‏ فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا‏.‏

أي كل هذا بمعنى واحد وهذا عند الجمهور ، والأحناف يفرقون بين الفرض والواجب ، فيقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل ظني ، والجمهور على أنهما بمعنى واحد .

2 ـ المندوب لغة‏:‏ المدعوُّ .

المندوب من الندب إلي الشيء أي الدعاء إليه ، ومن قول الشاعر :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم * * * للنائبات على ما قال برهانا

واصطلاحًا‏:‏ ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب‏.‏

قوله : ما أمر به الشارع : الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، وسوف يأتي إن شاء الله .

والشارع : اسم فاعل بمعنى المشرع ، وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم .

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما أمر به الشارع‏)‏؛ المحرم والمكروه والمباح‏.‏

تقدم الكلام على هذا في الواجب أي لأجل هذا الشرط لا يدخل في المندوب ما ليس بأمر كالمحرم والمكروه والمباح لأن المحرم والمكروه منهي عنه وليس مأمور به ، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي كما سيأتي .

وخرج به أمر غير الشارع فإنه ليس مندوبا بذاته .

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏لا على وجه الإلزام‏)‏؛ الواجب‏.‏

أي أن المستحب الأمر فيه ليس على وجه الإلزام ، ولهذا لم يدخل فيه الواجب .

والمندوب يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه‏.‏

هذا حكم المندوب ، فإنه يثاب فاعله أي يعطيه الله أجرا وثوابا ، ولا يعاقب تاركه لأنه ليس ملزما به .

ويُسمَّى سنة ومسنونًا ومستحبًا ونفلًا‏.‏

ويسمى سنة ومسنونا ً ومستحبا ً ونفلا ً في إصطلاح جمهور الأصوليين .

وبعض الأصوليين فرق بين المسنون والمستحب ، ومنهم الحجاوي صاحب زاد المستقنع حيث فرق بين المسنون والمستحب بأن المسنون ما ثبت بدليل أما المستحب فما ثبت بإجتهاد ، وجمهور الأصوليين على أنهما نفس الشيء .

3 ـ والمحرم لغة‏:‏ الممنوع .

أي أن المحرم في لغة العرب الممنوع ، فإن العرب تقول حرمت كذا أي منعته ، ومنه حريم البئر أي الجزء الذي يمنع بجوار في حدود البئر .

واصطلاحًا‏:‏ ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين‏.‏

نهى : أي طلب الكف على وجه الاستعلاء ، وسوف يأتي تعريف النهي إن شاء الله .

الشارع : اسم فاعل بمعنى المشرع ، وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم .

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما نهى عنه الشارع‏)‏؛ الواجب والمندوب والمباح‏.‏

أي أنه بسبب التقييد بهذا القيد خرج الواجب والمندوب والمباح عن المحرم فلا يدخل فيه ، فإن الواجب والمندوب والمباح ليس منهي عنهم ، فالواجب والمندوب مأمور بهما ، والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي .

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏على وجه الإلزام بالترك‏)‏؛ المكروه‏.‏

لأن المكروه لم ينهى عنه على سبيل الإلزام كالالتفات في الصلاة ، فإنه مكروه ، ولهذا جاز بأدنى سبب كالتفل مثلا عند الوسوسة ، فإنه لو كان الالتفات حراما لم يجز إلا لضرورة .

والمحرم يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق العقاب فاعله‏.‏

هذا حكم الحرام أن من تركه امتثالا أثابه الله ، ومن فعله عامدا عالما ذاكرا ، فإنه يستحق العقوبة .

امتثالا ً : أي ترك النهي لأجل امتثال ما نهى الله عنه .

وعليه لو تركه عجزا أو خوفا أو حياءً أو بدون قصد ، فإنه لا يثاب على ذلك .

مثال : رجل رأى خمرا تباع وليس عنده ما يشتري به فهل يثاب على عدم الشراء ؟

الجواب : لا لأنه إنما ترك الشراء عجزا ً عنه .

ولو أنه كان قادرا لكنه خاف إن اشترى الخمر أمسكته الشرطة ، فهل يثاب ؟

الجواب : لا لأنه إنما ترك خوفا من المخلوقين .

ولو أنه قال لو اشتريت هكذا أمام الناس فسوف يروني على المنكر ويبغضوني ، فلم يشتر ، فعل يثاب ؟

الجواب : لا لأنه إنما ترك حياء .

ولو أنه مر بالمكان فلم يرى الخمر وهي تباع ، فما اشترى ، فهل يثاب ؟

الجواب : لا لأنه إنما ترك بدون قصد .

بقيت حالة واحدة وأخيرة وهي الخامسة أن يترك امثالا لنهي الله ، فعند إذ يثاب على ذلك .

ويسمى‏:‏ محظورًا أو ممنوعًا‏.‏

أي ويطلق على الحرام أحيانا محظورا ً أو ممنوعا ً كما نقول محظورات الإحرام أي الممنوعات والمحرمات على المحرم .

4 ـ والمكروه لغة‏:‏ المبغض .

المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض ، فهو مبغض .

قال الله تعالى : " ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم " سورة التوبة .

واصطلاحًا‏:‏ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها‏.‏

تقدم أن نهى أي ألزم بالترك على وجه الاستعلاء ، وسوف يأتي إن شاء الله .

وتقدم أن الشارع أي المشرع ، وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم .

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما نهى عنه الشارع‏)‏؛ الواجب والمندوب والمباح‏.‏

أي خرج بقولنا : ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح ، فإنه هذه الثلاثة ليست منهيا عنها وقد تقدم .

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏لا على وجه الإلزام بالترك‏)‏؛ المحرم‏.

أي أنه لو ألزم بالترك لكن محرما ً ، ولكن المكروه فيه نهي لكن ليس على وجه الإلزام بالترك .

ومثال المكروه : الأخذ والإعطاء بالشمال

والمكروه‏:‏ يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله‏.‏

أي يأخذ أجر وثواب من الله إن تركه لأجل الله مثله مثل ترك الحرام .

ولا يعاقب فاعله : أي لا يأخذ عقوبة من الله .

، ولم يقل يستحق العقوبة لأنه ليس فيه عقوبة أصلا .

لكن لا يتهاون به فإنه قد يكون وسيلة للمحرم .

5 ـ والمباح لغة‏:‏ المعلن والمأذون فيه .

المعلن كقولهم باح بسره أي أعلن .

والمأذون فيه كقولهم أبحت لك كذا وكذا أي أذنت لك فيه .

واصطلاحًا‏:‏ ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلًا‏.‏

أي أنه لا مأمور به ولا منهي عنه في نفسه .

فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ما لا يتعلق به أمر‏)‏؛ الواجب والمندوب‏.‏

فبسبب هذا الشرط : ما لا يتعلق به أمر أمتنع دخول الواجب والمندوب في المباح لأن الواجب والمستحب مأمور بهما إما على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام .

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏ولا نهي‏)‏؛ المحرم والمكروه‏.‏

أي وبسبب هذا الشرط : ( ولا نهي ) أمتنع دخول المحرم والمكروه في المباح لأن المحرم والمكروه منهي عنهما إما على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام .

وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏لذاته‏)‏؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل‏.‏

أي أن الشرط لذاته تسبب في عدم دخول المأمور به أو المنهي عنه لكونه وسيلة إما لمأمور به أو منهي عنه .

وهذا واضح في المثال الذي ذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ وهو الأكل والشرب ليلا ً في نهار رمضان ، فإن الأصل فيه أنه مباح ، فإن كاد الشخص أن يهلك ويموت بسبب ترك الأكل والشرب فإنه يكون واجبا عليه الأكل والشرب حتى يحافظ على حياته ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فهنا أصبح الأكل والشرب في ليل رمضان واجبا لا لذاته بل لغيره وهو مخافة الهلاك .

والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب‏.‏

هذا حكم المباح ، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته ، فإن أدخل نية الواجب أصبح واجبا ، وهكذا .

ويسمى‏:‏ حلالًا وجائزًا‏.‏

يسمى حلالا هذا في القرآن : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " .

" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " .

وجائزا ً يعبر عنه الفقهاء في كتبه كقولهم يجوز كذا وكذا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sahab.net
ابن باز

ابن باز


ذكر عدد الرسائل : 11
تاريخ التسجيل : 28/02/2008

الاحكام التكليفيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام التكليفيه   الاحكام التكليفيه Icon_minitimeالثلاثاء مارس 04, 2008 1:04 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلام الذى باللون الازرق هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والكلام باللون الاخضر هو التعليق افادنا الله واياكم.
اللهم ان كان من توفيق فمن الله وماكان من خطاء او سهوا او نسيان فمن نفسى ومن الشيطان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sahab.net
أبو حارثة الأثري الجزائري
مشرف
مشرف
أبو حارثة الأثري الجزائري


ذكر عدد الرسائل : 38
البلد : الاحكام التكليفيه Algeria
تاريخ التسجيل : 07/03/2008

الاحكام التكليفيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام التكليفيه   الاحكام التكليفيه Icon_minitimeالجمعة مارس 07, 2008 9:20 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم على هاته المشاركة الطيبة النافعة وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن باز

ابن باز


ذكر عدد الرسائل : 11
تاريخ التسجيل : 28/02/2008

الاحكام التكليفيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام التكليفيه   الاحكام التكليفيه Icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 2:21 am

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الرحمن اخى الحبيب ابا حارثه الاثرى الجزائرى وجزاكم الله خيرا لمروركم الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sahab.net
 
الاحكام التكليفيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المجالس العلمية للدعوة السلفية :: المنتدى العلـــمي :: قسم أصول الفقه-
انتقل الى: